الشيخ محمد علي الأنصاري

281

الموسوعة الفقهية الميسرة

الشرط المذكور ضمن العقد المقتضي للتخيير ، كما في نظائره . وأمّا الفقهاء المتقدّمون على العلّامة ، فعباراتهم مجملة ، فمثلا قال الشيخ الطوسي في النهاية : « إذا عقد على امرأة على أنّها بكر ، فوجدها ثيّبا ، لم يكن له ردّها ، غير أنّ له أن ينقص من مهرها شيئا » « 1 » . وعبارته تحتمل صورة الاشتراط وعدمه ، كما تحتمل صورة ثبوت تقدّم الثيبوبة على العقد في صورة الاشتراط وعدمه . ومثلها عبارة أبي الصلاح في الكافي ، حيث قال : « وإن تزوّج بكرا فوجدها ثيّبا فأقرّت الزوجة بذلك حسب ، أو قامت به البيّنة ، فليس بعيب يوجب الردّ ولا نقصانا في المهر . . . » « 2 » . وهكذا عبارات غيرهما من المتقدّمين « 3 » . نعم ، قال المحقّق الحلّي : « إذا تزوّج امرأة وشرط كونها بكرا فوجدها ثيّبا لم يكن له الفسخ ؛ لإمكان تجدّده بسبب خفيّ . . . » « 4 » . فإنّه وإن ذكر صورة الاشتراط لكن لم يصرّح بإرادة صورة تقدّم الثيبوبة على العقد ، وإن كانت العبارة ظاهرة فيها . ونحوها عبارة المنهاج للسيّدين : الحكيم والخوئي ، حيث جاء فيه : « ولو تزوّجها على أنّها بكر فبانت ثيّبا ، لم يكن له الفسخ » « 1 » . فلا تصريح فيها باشتراط البكارة في العقد ، ولا بكون الثيبوبة قبل العقد أو بعده ، وإن كانت ظاهرة فيهما . وهناك بعض المتأخّرين عن العلّامة اكتفوا بذكر الخلاف ، ونسبوا عدم جواز الفسخ إلى المشهور « 2 » ، وهو محتمل في زمانهم إن أريد من عبارات القدماء صورة اشتراط البكارة وثبوت عدمها قبل العقد . ثمّ إذا فسخ الزوج حيث يجوز له ذلك : - فإن كان قبل الدخول ، فلا مهر لها ؛ لعدم الدخول ، وعدم استقرار العقد . وإن كان بعده ، استقرّ المهر على ذمّة الزوج ، ورجع به على المدلّس ، فإن كان التدليس منها ، فقد قيل : إنّه لا شيء لها أصلا ، لا قليل

--> - والرياض 10 : 404 ، والجواهر 30 : 376 ، وكتاب النكاح ( للشيخ الأنصاري ) : 458 ، وتحرير الوسيلة 2 : 265 ، كتاب النكاح ، القول في العيوب الموجبة للفسخ ، المسألة 15 . ( 1 ) النهاية : 486 ، وانظر الصفحة 475 أيضا . ( 2 ) الكافي في الفقه : 296 . ( 3 ) انظر : المهذّب 2 : 213 ، والسرائر 2 : 591 ، والوسيلة : 312 . ( 4 ) شرائع الإسلام 2 : 322 . 1 منهاج الصالحين ( للسيّدين : الحكيم والخوئي ) : كتاب النكاح ، الفصل السادس في العيوب . 2 انظر : المهذّب البارع 3 : 379 ، والتنقيح الرائع 3 : 203 ، وغاية المرام 3 : 130 ، وكذا نسبه فخر الدين والفاضل الاصفهاني إلى المشهور مع اختيارهم القول بجواز الفسخ ، كما تقدّم .